منتدى اهل البيت عليهم السلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

يا شيعي تمتع بما تشاء من النساء فهن مثل الاماء

اذهب الى الأسفل

يا شيعي تمتع بما تشاء من النساء فهن مثل الاماء Empty يا شيعي تمتع بما تشاء من النساء فهن مثل الاماء

مُساهمة  زهر الياسمين الثلاثاء يناير 01, 2013 4:22 pm

4 ـ باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم:

[ 26406 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، مثله (1) .

[ 26407 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات .

[ 26408 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .

[ 26411 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الاماء .

[ 26412 ] 7 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا ، ولامن السبعين .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، مثله (2) .

[ 26413 ] 8 ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : إلق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما ، فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج ، أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء ، وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ، فاذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبدالله ( عليه السلام ) (1) فقال : صدق وأقر به ، قال ابن اذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول : ان كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .

[ 26414 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : اجعلوهن من الاربع ، فقال له صفوان بن يحيى : علي الاحتياط ؟ قال : نعم .
أقول : الظاهر أن مراده الاحتياط من إنكار العامة لعدم تجويزهم الزيادة ولانكارهم المتعة ، وإلاّ فإنّه ( عليه السلام ) لا يجهل المسألة فيحتاط فيها .

[ 26418 ] 13 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتعة ـ إلى أن قال : ـ وسألته من الاربع هي ؟ فقال : اجعلوها من الاربع على الاحتياط ، قال : وقلت له : ان زرارة حكى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إنما هن مثل الاماء يتزوج منهن ما شاء ، فقال : هي من الاربع .
أقول : عرفت وجهه (1) .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-21/v01.html#3

زهر الياسمين

عدد المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 25/06/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى