منتدى اهل البيت عليهم السلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

آية الولاية

اذهب الى الأسفل

آية الولاية Empty آية الولاية

مُساهمة  Admin الأحد يونيو 23, 2013 8:16 am



    إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ المائدة55 قالوا: هذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة على بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    الرد:
    أهل التأويل - كما يقول الطبري اختلفوا في المعنى بقوله تعالى:
  1. قال بعضهم: عنى به على بن أبى طالب، وقال بعضهم: عنى به جميع المؤمنين.
    وذكر الطبري الروايات التي تؤيد ما ذهب إليه القائلون بأن المعنى به جميع المؤمنين، وفى بعضها تعجب ممن سأل عن المراد بالذين آمنوا، لأنه يسأل عن شيء لا يسأل عن مثله. ثم ذكر روايتين:
    الأولى: عن إسماعيل بن إسرائيل قال: حدّثنا أيوب بن سويد قال، حدّثنا عتبة بن أبى حكيم في هذه الآية " إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ " قال: على بن أبى طالب.
    الثانية: هي حدثني الحارث قال: حدثني عبد العزيز قال: حدّثنا غالب بن عبيد الله قال، سمعت مجاهداً يقول في قوله: " إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ " قال: نزلت في على ابن أبى طالب، تصدق وهو راكع.
    والرواية الأولى في سندها أيوب بن سويد، وعتبة بن أبى الحكيم: فأما أيوب فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. وقال البخاري في الكبير " يتكلمون فيه "  وأما عتبة فقد ضعفه ابن معين، وكان أحمد يوهنه قليلاً، ولكن ذكره ابن حبان في الثقات .
    فهذه الراوية إذن ضعيفة السند. والرواية الثانية في سندها غالب بن عبيد الله وهو منكر الحديث متروك فراويته لا يؤخذ بها.

    والحافظ ابن كثير عند تفسير الآية قال  : "إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ " أي ليس اليهود بأوليائكم، بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين، وقوله:
    "الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ " أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من إقامة الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام، وهى له وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين. وأما قوله "وَهمْ رَاكِعُون"َفقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال في قوله: "وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ " أي في حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى. وحتى أن بعضهم ذكر في هذا أثراً عن على بن أبى طالب أن هذه الآية نزلت فيه، وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه.
    وذكر ابن كثير الروايات التي تشير إلى هذا، ثم بين أنها لا يصح شئ منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. ثم قال: وقد تقدم في الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - حيث تبرأ من حلف اليهود، ورضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين، ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: " وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ"
    كما قال تعالى: "كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أنا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ( ... أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ".
    فكل من رضى بولاية الله ورسله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة، ومنصور في الدنيا والآخرة، ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة. "
    وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ"
    وبعد هذا كله نذكر بعض الملاحظات:
    بدراسة روايات الطبري، ومما ذكره الحافظ ابن كثير، نجد أن رواية التصدق في حالة الركوع لا تصح سنداً، يضاف إلى هذا أن كتب السنة التي رجعت إليها لم أجد فيها ذكراً لمثل هذه الرواية.
    الروايات مرفوضة كذلك من ناحية المتن كما أشار ابن كثير وغيره، فالفضيلة في الصلاة كونها خالية عما لا يتعلق بها من الحركات، سواء أكانت كثيرة أو قليلة، غاية الأمر أن الكثيرة مفسدة للصلاة دون القليلة، ولكن تؤثر قصوراً في معنى لإقامة الصلاة ألبتة .
    قال ثعلب: الركوع الخضوع، ركع يركع، ركعاً وركوعاً: طأطأ رأسه. وقال الراغب الأصبهانى: الركوع الانحناء، فتارة يستعمل في الهيئة المخصوصة في الصلاة كما هي وتارة في التواضع والتذلل: إما في العبادة، وإما في غيرها. وكانت العرب في الجاهلية تسمى الحنيف راكعاً إذا لم يعبد الأوثان، ويقولون: ركع إلى الله، قال الزمخشري: أي اطمأن
    وقد استعمل بهذا المعنى في القرآن الكريم أيضاً كما قيل في قوله سبحانه: " وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ"، إذ ليس في صلاة من قبلنا من أهل الشرائع ركوع هو أحد الأركان بالإجماع. وكذا في قوله تعالى " وَخَرَّ رَاكِعًا " إلى غير هذا 
    فقوله تعالى: - " وَهُمْ رَاكِعُونَ " يعنى به وهم خاضعون لربهم منقادون لأمره، متواضعون متذللون في أدائهم للصلاة وإيتائهم للزكاة، فهو بمعنى الركوع الذي هو في أصل اللغة بمعنى الخضوع.
    وأرى تأييد لهذا المعنى مجئ الآية الكريمة بالفعل المضارع، فهو يدل على أن الآية الكريمة لا تشير إلى حادثة حدثت وانتهت، وإنما تدل على الاستمرار والدوام، أي أن صفات المؤمنين وطبيعتهم الصلاة والزكاة وهم راكعون، ولا يستقيم المعنى - بغير تكلف - أن يكون من صفاتهم إخراج الزكاة أثناء الصلاة.
    ذكر الشيعة أن التصدق أثناء الركوع لم يقتصر على أمير المؤمنين ولكن اقتدى به باقي أئمتهم جميعاً! وهنا يرد تساؤل: إذا كان هذا العمل من الفضائل التي امتدح بها أبو الأئمة وتبعه جميعهم فكيف لم يحرص على هذه الفضيلة سيد الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه؟ وكذلك سائر الأمة؟
    5. قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: " وَهُمْ رَاكِعُونَ" ما يأتي:
    " الواو فيه للحال: أي يعملون ذلك في حال الركوع وهو الخشوع والإخبات والتواضع لله إذ صلوا وإذا زكوا. وقيل هو حال من يؤتون الزكاة بمعنى يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة، وأنها نزلت في على كرم الله وجهه حين سأله سائل وهو راكع فطرح له خاتمه كأنه كان مرجا في خنصره فلم يتكلف لخلعه كثير عمل تفسد بمثله صلاته.
    فإن قلت: كيف صح أن يكون لعلى رضي الله عنه واللفظ لفظ جماعة؟ قلت: جيء به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلاً واحداً ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه، ولينبه على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان وتفقد الفقراء، حتى إن لزهم أمر لا يقبل التأخير في الصلاة لم يؤخروه إلى الفرغ منه " (1)
    والزمخشرى هنا ذكر أولاً المعنى المفهوم من النص، ثم ما قيل في سبب النزول دون تمحيص، وقد ظهر أن سبب النزول هذا غير صحيح، فلا ضرورة للتأويل الذي ذهب إليه. ثم ما هذا الأمر الذي لا يقبل التأخير وهم في الصلاة؟ ألم يكن الأفضل أن يصلى السائل مع المصلين؟ أو أن ينتظرهم حتى تنتهى الصلاة؟ وكيف يذهب لراكع يسأله الصدقة ويشغله عن الصلاة؟ ولو وجد مثل هذا السائل فكيف نشجعه على ارتكاب خطأ جسيم كهذا؟
    6.سبق قول الإمامة بأن الذي خوطب بالآية غير الذي جعلت له الولاية وإلا أدى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه، وهذا نوع من الجدل العقيم، لأن المراد ولاية بعض المؤمنين بعضاً لا أن يكون كل واحد منهم ولى نفسه. كما أن الخطاب موجه كذلك إلى أولئك الذي تبرءوا من ولاية اليهود فأولياؤهم المؤمنون، وهم أيضاً أولياء لغيرهم من المؤمنين، وفى مثل قوله تعالى: -
    " وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ " خطاب للمؤمنين جميعاً أفمعنى هذا أنه نهى لكل مسلم أن يلمز نفسه؟! قال الألوسى: كيف يتوهم من قولك مثلاً: أيها الناس لا تغتابوا الناس أنه نهى لكل واحد من الناس أن يغتاب نفسه؟! 
    7. من المعلوم لدى جميع العلماء - شيعة وسنة - أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلوصح ما ذكر في سبب النزول لا نطبق على كل من يتصف بالإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في حال الركوع كما ذكروا، أو الحرص على البر والإحسان وتفقد الفقراء كما أوله الزمخشري.
    8. كلمة الولى تأتى بمعنى المتولى للأمور والمستحق للتصرف فيها، وتأتى بمعنى الناصر والخليل، والسياق يحدد المعنى المراد، والقرآن الكريم عندما يأمر بموالاة المؤمنين، أو ينهاهم عن موالاة غير المؤمنين من الكفار وأهل الكتاب تأتى الموالاة بمعنى النصرة والمحبة كقوله تعالى: - " وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا" 
    وقوله عز وجل: " الذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ "
    وقوله سبحانه: " وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ " 
    ولم يخرج عن هذا المعنى إلا حالات خاصة كولاية الدم وولاية السفيه. ولكن حالة من هذه الحالات لم تأت بمعنى الولاية العامة على المؤمنين أفآية الولاية شذت عن هذا النسق القرأنى؟
    وقبل هذه الآية الكريمة جاء قوله سبحانه: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" . فهذا نهى عن موالاة من تجب معاداتهم. ثم بينت الآية الكريمة - آية الولاية - من تجب موالاتهم، ثم جاء النهى مرة أخرى في قوله سبحانه وتعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ"
    ولا شك أن الذي جاء قبل الآية الكريمة وبعدها ينهى عن المالاة في الدين والمحبة، فإذا جاء الأمر بالموالاة بين نهيين فإنه قطعاً لا يخرج عن هذا المعنى إلا بدليل آخر.
    فكلمة " وليكم " ليست دليلاً على أن الإمامة العظمى لأبى الحسن - كرم الله وجهه. وإنما هي في حاجة إلى دليل يظهر أنها خرجت على الاستعمال القرآنى العام، وعلى المفهوم الخاص لتلك الأيات الكريمة المتتابعة في سورة المائدة.
    9. لا خلاف في أن لفظة " إنما " تقتضى التخصيص ونفى الحكم عمن عدا المذكور، ولكن الجعفرية بنوا على هذا عدم جواز حمل لفظة الولى على الموالاة في الدين والمحبة لأنه لا تخصيص في هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن آخر.
    وهذا الاستدلال أيضاً لا يستقيم، فالموالاة مختصة بالمؤمنين جميعاً دون غيرهم ممن تجب معاداتهم، وليست لمؤمن دون مؤمن، بل إن هذا التخصيص يقتضى عكس ما ذهبوا إليه " لأن الحصر يكون فيما يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنزاع، ولم يكن بالإجماع وقت نزول هذه الآية تردد ونزاع في الإمامة وولاية التصرف، بل كان في النصرة والمحبة .
    10. أمر الله تعالى للمؤمنين بموالاة أقوام، ونهيه إياهم عن موالاة آخرين، كل هذا صدر في حياة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونفذ في حياته، فكيف يكون إمام المسلمين الأعظم علياً مع وجود الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
    هذه بعض الملاحظات، وأعتقد بعد هذا أن الآية الخامسة والخمسين من سورة المائدة لا تدل بحال على أن إمام المسلمين بعد الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجب أن يكون على بن أبى طالب. 


    أهل التأويل - كما يقول الطبري (2) .-اختلفوا في المعنى بقوله تعالى:وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ"، فقال بعضهم: عنى به على بن أبى طالب، وقال بعضهم: عنى به جميع المؤمنين.
    وذكر الطبري الروايات التي تؤيد ما ذهب إليه القائلون بأن المعنى به جميع المؤمنين، وفى بعضها تعجب ممن سأل عن المراد بالذين آمنوا، لأنه يسأل عن شيء لا يسأل عن مثله. ثم ذكر روايتين:
    الأولى: عن إسماعيل بن إسرائيل قال: حدّثنا أيوب بن سويد قال، حدّثنا عتبة بن أبى حكيم في هذه الآية " إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ " قال: على بن أبى طالب.
    الثانية: هي حدثني الحارث قال: حدثني عبد العزيز قال: حدّثنا غالب بن عبيد الله قال، سمعت مجاهداً يقول في قوله: " إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ " قال: نزلت في على ابن أبى طالب، تصدق وهو راكع.
    والرواية الأولى في سندها أيوب بن سويد، وعتبة بن أبى الحكيم: فأما أيوب فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. وقال البخاري في الكبير " يتكلمون فيه " (1) وأما عتبة فقد ضعفه ابن معين، وكان أحمد يوهنه قليلاً، ولكن ذكره ابن حبان في الثقات (2) .
    فهذه الراوية إذن ضعيفة السند. والرواية الثانية في سندها غالب بن عبيد الله وهو منكر الحديث متروك (3) فراويته لا يؤخذ بها.
    والحافظ ابن كثير عند تفسير الآية قال (4) : "إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ " أي ليس اليهود بأوليائكم، بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين، وقوله:
    "الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ " أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من إقامة الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام، وهى له وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين. وأما قوله "وَهمْ رَاكِعُون"َفقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال في قوله: "وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ " أي في حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى. وحتى أن بعضهم ذكر في هذا أثراً عن على بن أبى طالب أن هذه الآية نزلت فيه، وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه.
    وذكر ابن كثير الروايات التي تشير إلى هذا، ثم بين أنها لا يصح شئ منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. ثم قال: وقد تقدم في الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - حيث تبرأ من حلف اليهود، ورضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين، ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: " وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ"
    كما قال تعالى: "كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أنا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ( ... أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ".
    فكل من رضى بولاية الله ورسله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة، ومنصور في الدنيا والآخرة، ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة. "وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ"
    بدراسة روايات الطبري، ومما ذكره الحافظ ابن كثير، نجد أن رواية التصدق في حالة الركوع لا تصح سنداً، يضاف إلى هذا أن كتب السنة التي رجعت إليها لم أجد فيها ذكراً لمثل هذه الرواية

    قوله تعالى: - " وَهُمْ رَاكِعُونَ " يعنى به وهم خاضعون لربهم منقادون لأمره، متواضعون متذللون في أدائهم للصلاة وإيتائهم للزكاة، فهو بمعنى الركوع الذي هو في أصل اللغة بمعنى الخضوع.
    وأرى تأييد لهذا المعنى مجئ الآية الكريمة بالفعل المضارع، فهو يدل على أن الآية الكريمة لا تشير إلى حادثة حدثت وانتهت، وإنما تدل على الاستمرار والدوام، أي أن صفات المؤمنين وطبيعتهم الصلاة والزكاة وهم راكعون، ولا يستقيم المعنى - بغير تكلف - أن يكون من صفاتهم إخراج الزكاة أثناء الصلاة.
    وقد استعمل بهذا المعنى في القرآن الكريم أيضاً كما قيل في قوله سبحانه: " وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ"، إذ ليس في صلاة من قبلنا من أهل الشرائع ركوع هو أحد الأركان بالإجماع. وكذا في قوله تعالى " وَخَرَّ رَاكِعًا " إلى غير هذا
    اذا كان هذا العمل من الفضائل التي امتدح بها أبو الأئمة وتبعه جميعهم فكيف لم يحرص على هذه الفضيلة سيد الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه؟ وكذلك سائر الأمة؟
    قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: " وَهُمْ رَاكِعُونَ" ما يأتي:
    " الواو فيه للحال: أي يعملون ذلك في حال الركوع وهو الخشوع والإخبات والتواضع لله إذ صلوا وإذا زكوا. وقيل هو حال من يؤتون الزكاة بمعنى يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة، وأنها نزلت في على كرم الله وجهه حين سأله سائل وهو راكع فطرح له خاتمه كأنه كان مرجا في خنصره فلم يتكلف لخلعه كثير عمل تفسد بمثله صلاته.
    فإن قلت: كيف صح أن يكون لعلى رضي الله عنه واللفظ لفظ جماعة؟ قلت: جيء به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلاً واحداً ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه، ولينبه على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان وتفقد الفقراء، حتى إن لزهم أمر لا يقبل التأخير في الصلاة لم يؤخروه إلى الفرغ منه " (1)
    والزمخشرى هنا ذكر أولاً المعنى المفهوم من النص، ثم ما قيل في سبب النزول دون تمحيص، وقد ظهر أن سبب النزول هذا غير صحيح، فلا ضرورة للتأويل الذي ذهب إليه. ثم ما هذا الأمر الذي لا يقبل التأخير وهم في الصلاة؟ ألم يكن الأفضل أن يصلى السائل مع المصلين؟ أو أن ينتظرهم حتى تنتهى الصلاة؟ وكيف يذهب لراكع يسأله الصدقة ويشغله عن الصلاة؟ ولو وجد مثل هذا السائل فكيف نشجعه على ارتكاب خطأ جسيم كهذا؟

    كلمة الولى تأتى بمعنى المتولى للأمور والمستحق للتصرف فيها، وتأتى بمعنى الناصر والخليل، والسياق يحدد المعنى المراد، والقرآن الكريم عندما يأمر بموالاة المؤمنين، أو ينهاهم عن موالاة غير المؤمنين من الكفار وأهل الكتاب تأتى الموالاة بمعنى النصرة والمحبة كقوله تعالى: - " وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا"
    وقبل هذه الآية الكريمة جاء قوله سبحانه: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" (4) . فهذا نهى عن موالاة من تجب معاداتهم. ثم بينت الآية الكريمة - آية الولاية - من تجب موالاتهم، ثم جاء النهى مرة أخرى في قوله سبحانه وتعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ"
    لفظة " إنما " تقتضى التخصيص ونفى الحكم عمن عدا المذكور، ولكن الجعفرية بنوا على هذا عدم جواز حمل لفظة الولى على الموالاة في الدين والمحبة لأنه لا تخصيص في هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن آخر.
    وهذا الاستدلال أيضاً لا يستقيم، فالموالاة مختصة بالمؤمنين جميعاً دون غيرهم ممن تجب معاداتهم، وليست لمؤمن دون مؤمن، بل إن هذا التخصيص يقتضى عكس ما ذهبوا إليه " لأن الحصر يكون فيما يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنزاع، ولم يكن بالإجماع وقت نزول هذه الآية تردد ونزاع في الإمامة وولاية التصرف، بل كان في النصرة والمحبة (1) .
    أمر الله تعالى للمؤمنين بموالاة أقوام، ونهيه إياهم عن موالاة آخرين، كل هذا صدر في حياة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونفذ في حياته، فكيف يكون إمام المسلمين الأعظم علياً مع وجود الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟


Admin
Admin

عدد المساهمات : 232
تاريخ التسجيل : 25/06/2012

https://abc-islam.swedishforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

آية الولاية Empty رد: آية الولاية

مُساهمة  Admin الإثنين أغسطس 12, 2013 6:18 am

سياق الآية:
وردت هذه الآية ضمن حشد من الآيات، موضوعها الأساسي هو النهي عن موالاة الكافرين، والأمر بموالاة المؤمنين.
تبدأ هذه الآيات بالنهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وتتوسط بحصر الموالاة بالفئة المؤمنة، وتنتهي - كما بدأت - بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى والكفار: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاَءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ)) [المائدة:51-57].
تأمل هذه الآيات تجدها تذكر نوعين من الموالاة: إحداهما منهي عنها، والأخرى مأمور بها. وأصل المعنى اللغوي في كلتيهما واحد: (أي: لا توالوا الكفار ووالوا المؤمنين).
والمعنى في (والوا) المنهي عنه، هو المعنى نفسه في (والوا) المأمور به. لكن لما كان الأول للكفار نُهي عنه، والثاني للمؤمنين أُمر به.
ولو كان للولاية معنى آخر أخص من معنى التناصر والتحالف - كأن يكون (الإمامة) كما يدّعي الشيعة - لما اختص النهي باليهود والنصارى فقط ؛ لأن (الإمامة) - حسب العقيدة الإمامية - منفية أيضاً عن المؤمنين سوى علي؛ فيتعدى نفيها إلى عموم المؤمنين أيضاً، فينبغي أن يكون التعبير محصوراً بشخص واحد هو علي رضي الله عنه. حتى يكون الكلام فصيحاً دالاً على المراد، واضحاً مبيناً لا لبس فيه.
وبتعبير آخر لو كان الولي معناه الإمام لقال الله جل وعلا: (لا تتخذوا اليهود والنصارى ولا تتخذوا المؤمنين سوى علي أولياء). أو قال: (لا تتخذوا المؤمنين سوى علي أولياء) دون ذكر اليهود والنصارى على اعتبار أن ذلك منهي عنه من الأساس.
سبب النزول:
ومما يوضح ذلك أكثر، معرفة سبب النزول.
روى ابن جرير الطبري، والبيهقي. وكذلك ابن إسحاق في السيرة عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أُبي وقام دونهم. ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أحد بني عوف بن الخزرج، له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم. وقال: يا رسول الله إني أبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم. وأتولى الله ورسوله والمؤمنين. وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم.
ففيه وفي عبد الله بن أُبي نزلت الآية: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ - إلى قوله - وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْغَالِبُونَ)). فالآيات نزلت فيمن تولى الله ورسوله والمؤمنين وتبرأ من حلف الكافرين، وهو عبادة بن الصامت رضي الله عنه فهي تأمرنا بأن نتخذ الله ورسوله والمؤمنين أولياء، كما فعل عبادة بن الصامت. وتنهانا عن اتخاذ اليهود وأضرابهم أولياء،كما فعل ابن سلول.
ولا شك أن الولاية هنا لا علاقة لها بـ(الإمامة) أو الخلافة؛ لأنها لم تكن موضع اختلاف، فعبادة لم يكن متخذاً اليهود (أئمة) أو خلفاء، وإنما كان حليفاً لهم ونصيراً، فهذا الحلف هو الولاية التي نهى الله أن تتخذ من دون المؤمنين - كما هو شأن المنافق عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى اليهود دون المؤمنين - أي: حالفهم وناصرهم.
وهذا كما قال تعالى في الآيات الكريمة الآتية: ((لاَ تَجدُ قَوْمًاً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ)) [المجادلة:22].
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإْيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ)) [التوبة:23]. وليس معنى ذلك: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم (أئمة).
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ)) [الممتحنة:1].
(المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) (التوبة:17). وليس معناه: المؤمنون والمؤمنات بعضهم (أئمة) وخلفاء بعض. وإلا صار عددهم بلا حصر، لا سيما وأن النساء (المؤمنات) عند الشيعة لا يصلحن لـ(الإمامة).
((إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُون * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآْخِرَةِ)) [فصلت:30-31].
((لاَ يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ)) [آل عمران:28]. وهذا هو معنى قوله تعالى: ((إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا)) بالضبط: فالآية الأولى تنهى عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. والثانية تأمر باتخاذ المؤمنين أولياء دون الكافرين. والمعنى واحد تماماً، وليس معنى (المؤمنين) هنا أشخاصاً معينين بأسمائهم. ولا معنى (أولياء) هو (أئمة) أو خلفاء.
كما أنه لو كان معنى (وليكم) هو (إمامكم) لصـح أن يوصف الله تعالى بـ(الإمام)؛ لأن الآية تقول: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا). فهل يصح أن يقال الإمام الله؟! أو الله الإمام؟!
عشرات الآيات:
لقد جاء لفظ (الولي) في عشرات الآيات، ولا علاقة له فيها بـ(الإمامة) أو الخلافة منها:
قوله تعالى عن زكريا عليه السلام: ((فهب لي من لدنك ولياً)) [مريم:5].
((فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ)) [البقرة:282].
((وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ)) [الإسراء:33].
وقوله عن الرهط الذين بيتوا قتل النبي صالح عليه السلام: ((لَنُبَيتَنهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ)) [النمل:49]. وليس معنى (وليه) (إمامه) قطعاً؛ فإن صالحاً عليه السلام نبي. فهو الإمام بكل الاعتبارات.
((وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيراً)) [النساء:45].
((وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً)) [الكهف:17].
((وَمَنْ يَتَّخِذْ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبيناً)) [النساء:119].
((وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنْ الذُّلِّ)) [الإسراء:111].
((اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا)) [البقرة:257].
فما الذي جعل (وليكم) في تلك الآية (إمامكم)، وحال دون جعلها كذلك في غيرها من الآيات. وهي بالعشرات؟!
إن ادعاء الشيعة بأن معنى (وليكم) في الآية هو (إمامكم المعصوم)، لا يستقيم إلا بعد اجتياز جملة من الموانع الصعبة من هذه الموانع:
1. الإثبات القاطع بأن لفظ (وليكم) ليس له إلا معنى واحد هو (إمامكم) المصطلح عليه عند الإمامية، وأنه لم يرد بالمعنى اللغوي الذي هو الناصر والمحب والحليف
إن تفسير هذه الآية بـ(الإمامة) له شرطان لا بد من توفرهما:
الأول: أن يأتي النص بلفظ (إمامكم)، وليس (وليكم)؛ لأن العدول عن اللفظ إلى شبيهه يؤدي إلى إشكال واشتباه لا داعي له. وهو مرفوض في الأصول.
الثاني: أن يأتي اللفظ (إمامكم) - على افتراض وجوده - بحيث لا يمكن تفسيره بغير معناه الذي اصطلحت عليه الإمامية، وإلا صار مشتبهاً، والأدلة المشتبهة لا تعمل من الأساس، فبطل الاحتجاج بالآية على (الإمامة)؛ لأنه بلا أساس.
2. الإثبات القاطع بأن صيغة الجمع (الذين آمنوا) لا يمكن حملها على ظاهرها، وهو الإفراد دون الجمع.
3. إثبات أن المفرد المقصود بالآية - على افتراض حمل الجمع على المفرد - هو علي لا غير، قطعاً لا ظناً وهذا غير ممكن.
وأقل ما فيه أن علياً رضي الله عنه غير مذكور في الآية. وذكره لا بد منه شرطاً للاعتقاد، وإلا حصل الإشكال والاشتباه. وهو غير مقبول في الأصول.
لقد ذكر الله تعالى في الآية نفسه بصراحة، وصرح بذكر رسوله صلى الله عليه وسلم . ثم عمَّ بقية المؤمنين. فلو أراد واحداً منهم بعينه لصرح بذكره، وإلا اشتبه بغيره.، وكان النص عليه مشتبهاً غير مبين. وذلك مخالف لكلام رب العالمين.
4. إثبات دلالة الآية على أحد عشر (إماماً) آخرين بأعيانهم.
فإن إثبات عموم (الإمامة) شيء، وتخصيصها بأشخاص معينين شيء آخر يحتاج إلى دليل منفصل. والإمامية فِرقٌ شتى لم تتفق جميعاً على أئمة بعينهم: (فأئمة) الإسماعيلية غير أئمة الكيسانية. وهم غير (أئمة) الفطحية أو الواقفية أو النصيرية أو الإثني عشرية … إلخ.
وهذه الفرق كلها تحتج بالآية نفسها على صحة مذهبها! وذلك باطل؛ لأن الدليل الواحد لا يكون دليلاً على الشيء ونقيضه. علماً أن الإمامية الإثني عشرية يكفّرون هذه الفرق جميعاً، مع اعتقادها جميعاً بإمامة علي!!
5. إثبات أن (الواو) في قوله تعالى: (وهم راكعون) حالية وليست عاطفة
6. إثبات أن المقصود بالركوع هنا الهيئة الواردة في الصلاة، وليس الخشوع والخضوع. وهو ظن واحتمال، لا قيمة له فيما نحن فيه من استدلال.
7. إثبات أن علياً رضي الله عنه كان غنياً مالكاً للنصاب الذي هو شرط وجوب الزكاة حتى يدخل ضمن المؤمنين الذين (يؤتون الزكاة) في الآية.
وذلك مستحيل؛ لأن الأخبار والأدلة مجمعة على أن علياً - لا سيما عند نزول الآية - كان فقيراً.
إن التنصيص على شخص، وتعيينه بصفة ليست فيه، كذبٌ، وتعيينه أو تشخيصه بصفة خفية - بل فعل منقطع خفي - لا يفعله عاقل، وذلك كله لا يليق بشأنه سبحانه.
إن علياً لم يؤد الزكاة لأنه فقير، وأداء الزكاة حال الصلاة أمر خفي وفعل منقطع، فكيف يرتب الله عليه أمراً عظيماً هو أصل الدين، والفرقان الواضح بين المؤمنين وجميع الكافرين؟!
7. إثبات أن علياً تصدق بخاتم حال الركوع.
التصدق بالخاتم - لو ثبتت - فهي في فضل علي لا أكثر، فكيف وهي لم تثبت! إذ الرواية المحتج بها لم تصح لانقطاع سندها في بعض الطرق، وجهالة رجاله في بعضها، واتهامهم بالكذب أو اتصافهم بالضعف في البعض الآخر.
تناقضات:
الأول: فتعارضها مع ما رواه الكليني من أن سبب نزول الآية كان التصدق بحلة ثمنها ألف دينار! والحلة غير الخاتم. فقد روى بإسناده عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) قال: كان أمير المؤمنين في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها ألف دينار فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم تصدق على مسكين، فطرح الحلة إليه وأومأ بيديه أن احملها فأنزل الله عز وجل هذه الآية وصير نعمة أولاده بنعمته( ).
وأما الثاني وهو معارضتها لما هو أقوى منها: فلتناقضها مع ما قرره الكليني من أن النبي صلى الله عليه وسلم والإمام لا تجب عليهما زكاة. وروى في ذلك بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قلت له: أمَا على الإمام زكاة؟ فقال: أحلت يا أبا محمد! (أي: سألت عن أمر مستحيل في حق الإمام) أمَا علمت أن الدنيا والآخرة للإمام( ) يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له ذلك من الله. إن الإمام يا أبا محمد لا يبيت ليلة ولله في عنقه حق يسأله( ).
ويعلق الكليني على ذلك فيقول: ولذلك لم يكن على مال النبي صلى الله عليه وسلم والولي زكاة!!
فإذا لم يكن على الولي زكاة، فكيف أدى علي الزكاة وهو راكع؟!
8. إثبات أن كل (إمام) من (الأئمة) أدى زكاة ماله حال الركوع. وهو أمر مناف للعقل والذوق والشرع. فما معنى أن يمدح إنسان ويكرم حتى يجعل (إماماً)؛ لأنه أدى زكاة ماله وهو راكع؟!
أليس في الصلاة شغل عن غيرها؟!
أوَ ليس في سؤال المتسولين في مساجد المسلمين تشويش على المصلين؟!
ثم هل كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم - وفي أثناء الصلاة!- مسرحاً للمتسولين؟! وساحة مباحةً للمكدين؟!!
أوَليس هذا المتسول قد وجبت عليه الصلاة في ذلك الوقت؟ فكيف يستقيم هذا مع هذا؟! ولربما كان علي رضي الله عنه - وهو الراجح - يصلي لحظتها في أول الصفوف. فكيف تمكن ذلك المتسول من اختراق عشرات الصفوف ليصل إليه؟! أوَليس التسول في المساجد منهياً عنه؟ فكيف يسوغ في حال الصلاة؟! أم أن المتسول كان كافراً. فهل تحل الزكاة للكافرين؟!
وإن قيل: إن الزكاة هنا معناها الصدقة غير المفروضة. فهل هذا القول مقطوع به؟ أم قيل على سبيل الظن؟ أما القطع فلا سبيل إليه؛ لأن الزكاة إذا اقترنت بالصلاة - خصوصاً إذا عبر عن أدائها بلفظ (الإيتاء) - فلا يعنى بها في جميع القرآن إلا الزكاة المفروضة. كما أن الصلاة هنا هي الصلاة المفروضة لا غير. وإن قيل: إن هذا القول ظني، قلنا: إن الظن في الأصول لا يغني من القطع شيئاً.
ولو ذهبت إلى أي مسجد في زماننا، هل تجد المتسولين داخل حرم المسجد أم خارجه؟!
ثم إن السائل يهمه أولاً أن يحصل على مسألته. فكيف يختار سائل أن يسأل فقيراً معلوم الفقر؟ أليس المعقول أن يسأل غنياً! فلماذا اختار علياً؟!
ألِماله؟ وهو ليس بذي مال! أم لعلمه؟ والمسألة متعلقة بالمال وليس بالعلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود!
1. فلا بد أولاً من إثبات أن لفظة (وليكم) معناها (إمامكم)، وبالمعنى الاصطلاحي لا اللغوي، وذلك على سبيل القطع لا الظن، وهو غير حاصل!
2. ولا بد معه من إثبات أن صيغة الجمع في الآية المقصود بها الإفراد لا الجمع، وذلك على سبيـل القطع لا الظن، وهو غير حاصل!!
3. ولا بد معهما من إثبات أن هذا المفرد هو علي وحده دون سواه قطعاً لا ظناً. وهو غير حاصل!!
4. ولا بد مع هذه الثلاثة من دلالة الآية على أحد عشر معه بالتشخيص على سبيل القطع لا الظن. وهو مستحيل!!
5. ولا بد من شرط خامس، هو الإثبات القاطع بأن الواو حالية لا عاطفة. وهو غير حاصل!!
6. ولا بد أيضاً من إثبات أن المقصود بالركوع هو الهيئة، وليس الخشوع والخضوع. وذلك على سبيل القطع لا الظن. وهو غير حاصل!!
7. ولا بد أيضاً من إثبات أن علياً كان غنياً مالكاً لنصاب الزكاة حين نزول الآية. وهو مستحيل!!
8. والشرط الثامن هو الإثبات القاطع أن علياً تصدق بالخاتم وهو راكع. وذلك غير حاصل!!
9. وتاسع الشروط إثبات ذلك لبقية (الأئمة). وهو غير وارد!!
10. وآخرها تلازمها. وهو عاشر المستحيلات!!

Admin
Admin

عدد المساهمات : 232
تاريخ التسجيل : 25/06/2012

https://abc-islam.swedishforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى