جواز اللواط بالزوجة
صفحة 1 من اصل 1
جواز اللواط بالزوجة
مسألة 11: المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٣
(1662) 34 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس به.
(1663) 35 - وعنه عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول:
قلت للرضا عليه السلام: ان رجلا من مواليك أمرني ان أسألك عن مسأله فهابك واستحى منك أن يسألك قال: ما هي قال: قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال:نعم ذلك له قلت فأنت تفعل ذلك؟ قال: لا انا لا نفعل ذلك.
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٤١٥
(1666) 38 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن اتيان النساء في اعجازهن؟ فقال: ليس به بأس وما أحب ان تفعله.
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٤١٦
73 - باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر (*) (25259) 1 - محمد بن الحسن باسناده، (عن أحمد بن محمد بن عيسى) (1) عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول قلت للرضا (عليه السلام): إن رجلا من مواليك امرني ان أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال: ما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟قال نعم، ذلك له قلت: وأنت تفعل ذلك؟ قال: لا انا لا نفعل ذلك.ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2).وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ١٤٥
(٢٥٢٦٠) ٢ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عز وجل:
﴿فأتوهن من حيث امركم الله﴾ (١) قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله عز وجل يقول: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (٢).
(٢٥٢٦١) ٣ - وعنه، عن موسى بن عبد الملك، عن الحسين بن علي بن يقطين، وعن موسى بن عبد الملك، عن رجل قال، سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها؟ فقال: أحلتها آية من كتاب الله، قول لوط: ﴿هؤلاء بناتي هن أطهر لكم﴾ (1) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج.
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ١٤٦
(25265) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن اخبره قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد الماتيين فيه الغسل.
(25266) 8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عثمان بن عيسى، عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن (عليهما السلام): اني ربما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك على قال: ليس عليك شئ وذلك لك.
(25267) 9 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ١٤٧
لكن
(1664) 36 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش النساء على أمتي حرام.
(1665) 37 - وعنه بالاسناد عن هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال هاشم: لا تفري (1) ولاتفرث وابن بكير قال: لا تفرث أي لا تأتي من غير هذا الموضع.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ان لا يقابل بهما الأخبار الكثيرة التي قدمناها على أنهما مع كونها شاذين منقطعي الاسناد مرسلين وما هذا حكمه لا يعترض به الأحاديث المسندة، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على ضرب من الكراهية لأنه وان لم يكن حراما فهو مكروه الأولى تركه على كل حال
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٤١٦
(1662) 34 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس به.
(1663) 35 - وعنه عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول:
قلت للرضا عليه السلام: ان رجلا من مواليك أمرني ان أسألك عن مسأله فهابك واستحى منك أن يسألك قال: ما هي قال: قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال:نعم ذلك له قلت فأنت تفعل ذلك؟ قال: لا انا لا نفعل ذلك.
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٤١٥
(1666) 38 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن اتيان النساء في اعجازهن؟ فقال: ليس به بأس وما أحب ان تفعله.
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٤١٦
73 - باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر (*) (25259) 1 - محمد بن الحسن باسناده، (عن أحمد بن محمد بن عيسى) (1) عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول قلت للرضا (عليه السلام): إن رجلا من مواليك امرني ان أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال: ما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟قال نعم، ذلك له قلت: وأنت تفعل ذلك؟ قال: لا انا لا نفعل ذلك.ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2).وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ١٤٥
(٢٥٢٦٠) ٢ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عز وجل:
﴿فأتوهن من حيث امركم الله﴾ (١) قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله عز وجل يقول: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (٢).
(٢٥٢٦١) ٣ - وعنه، عن موسى بن عبد الملك، عن الحسين بن علي بن يقطين، وعن موسى بن عبد الملك، عن رجل قال، سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها؟ فقال: أحلتها آية من كتاب الله، قول لوط: ﴿هؤلاء بناتي هن أطهر لكم﴾ (1) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج.
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ١٤٦
(25265) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن اخبره قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد الماتيين فيه الغسل.
(25266) 8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عثمان بن عيسى، عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن (عليهما السلام): اني ربما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك على قال: ليس عليك شئ وذلك لك.
(25267) 9 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ١٤٧
لكن
(1664) 36 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش النساء على أمتي حرام.
(1665) 37 - وعنه بالاسناد عن هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال هاشم: لا تفري (1) ولاتفرث وابن بكير قال: لا تفرث أي لا تأتي من غير هذا الموضع.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ان لا يقابل بهما الأخبار الكثيرة التي قدمناها على أنهما مع كونها شاذين منقطعي الاسناد مرسلين وما هذا حكمه لا يعترض به الأحاديث المسندة، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على ضرب من الكراهية لأنه وان لم يكن حراما فهو مكروه الأولى تركه على كل حال
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٤١٦
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى