منتدى اهل البيت عليهم السلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اعارة الفرج

اذهب الى الأسفل

اعارة الفرج Empty اعارة الفرج

مُساهمة  Admin الإثنين يوليو 08, 2013 2:42 am

اعارة الفرج:
ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العباس قال كنت عند أبي عبد الله (ع) فقال له رجل أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج قال حرام ثم مكث قليلا ثم قال لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar100/b20.htm

[ 26696 ] 3 ـ وبالاسناد عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يحل جاريته لاخيه فقال : لا بأس ، الحديث .
[ 26697 ] 4 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لابأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) وكذا الذي قبله .
[ 26698 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن ضريس بن عبد الملك قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه .
[ 26699 ] 6 ـ وعنه عن محمد بن عبدالله يعني ابن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا محمد ، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فاذا خرجت فارددها إلينا .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : « وتصيب منها » في أكثر النسخ (1) .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-21/v07.html

[ 26701 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها ؟ فقال : اني أكره هذا ، كيف تصنع إن هي حملت ؟ قلت : تقول : إن هي حملت منك فهي لك ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه ؟ قال : لا بأس بذلك .
[ 26702 ] 9 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) : عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحل فرجها له ؟ قال : إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلا يحل له فرجها .
أقول : هذا محمول على التقية على أن هذا اللفظ غير صريح في التحليل وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

[ 26713 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لاخيه (1) جاريته فهي (2) له حلال ؟ فقال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخيه ما دون فرجها ، أله أن يقتضها ؟ قال : لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحل له ماسوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل أيكون زانيا ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، عن فضيل ، نحوه إلى قوله : عشر قيمتها (3) .
[ 26718 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل يحل لاخيه فرج جاريته ؟ قال : هي له حلال ما أحل له منها .
[ 26719 ] 7 ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن كرام بن عمرو ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته ، قال : نعم لا بأس به ، له ما أحل له منها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) .

[ 26720 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن الحسن بن عطية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ، فان أحل له دون الفرج لم يحل له غيره ، فان أحل له الفرج حل له جميعها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 26722 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ؟ قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به ؟ قال : هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر ، فان كان فعل فهو حر ، قلت : فيملك ولده ؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن ضريس ، مثله إلى قوله : فهو حر (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عن ضريس ، مثله إلى آخره (2) .

[ 26723 ] 2 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن
عثمان ، عن الحسن (1) العطار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ؟ فقال : لا بأس به ، قلت : فان كان منه ولد ؟ فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه .
[ 26724 ] 3 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم الفراء ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : فانه أولدها ، قال : يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها .
[ 26728 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يحل جاريته لاخيه ، أو حرة حللت جاريتها لاخيها ، قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد ؟ قال : يلحق بالحر من أبويه . أقول : تقدم وجهه (1) ، وتقدم ما يدل على أنه إذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر لكن ذلك مخصوص بالعقد (2) .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-21/v07.html

تناقض:
[ 26700 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته ؟ قال : لا أحب ذلك .
قال الشيخ : هذا ورد مورد الكراهة ، والوجه فيه أن هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع علينا به مخالفونا فالتنزه عنه أولى ، قال : ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا ، لما يأتي (1) .
أقول : ويظهر حمل الكراهة على التقية .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-21/v07.html

Admin
Admin

عدد المساهمات : 232
تاريخ التسجيل : 25/06/2012

https://abc-islam.swedishforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى