منتدى اهل البيت عليهم السلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بين الزواج الشرعي والمتعة

اذهب الى الأسفل

بين الزواج الشرعي والمتعة Empty بين الزواج الشرعي والمتعة

مُساهمة  زهر الياسمين الثلاثاء يناير 01, 2013 4:02 pm

المتمتع بها لا تحل المطلقة للزوج الأول:
[ 28199 ] 4 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوّجها رجل متعة ، أتحل للاول ؟ قال : لا ؛ لأنّ الله يقول : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها ) (1) والمتعة ليس فيها طلاق .
[ 28200 ] 5 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل ، أتحل لزوجها الأوّل ؟ قال : لا ، حتّى تدخل في مثل الذي خرجت منه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-22/22007.html
[ 28197 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثاً ، ثمّ تمتع فيها (1) رجل آخر ، هل تحل للاول ؟ قال : لا .
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن حماد بن عيسى (2) .
والذي قبله ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-22/22007.html
قال تعالى :
{ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون }
البقرة /230


لا ظهار في المتعة:
[ 28660 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق . ورواه الصدوق مرسلا (1) .محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن فضال مثله (2).
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-22/22017.html
قال تعالى { الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا } المجادلة /2


عدم ثبوت اللعان:
(11116 17) محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-6/07.htm#6
قال تعالى { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم} النور /6-10


الزوجة لها نفقة اثناء العدة –المطلقة أثناء العدة لها نفقة ، وأما المتمتع بها ليس لها نفقة:
[ 26577 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ قال : ولا نفقة ولا عدة عليك .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-21/v04.html
[ 26577 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ قال : ولا نفقة ولا عدة عليك .
[ 26578 ] 2 ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في المصاهرة (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-21/v04.html
قال تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} الطلاق / 6
وقال تعالى { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها} الطلاق /7
وقال تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } البقرة /233


عدد الزيجات في المتعة:
9950 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت: كم تحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الاماء.
9952 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.
9956 - 7 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيدبن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (ع) قال: ذكرت له المتعة أهي من الاربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-5/18.htm
(1117) 42 - روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد ابن اسحاق الاشعري عن بكر بن محمد الازدي قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الاربع؟ قال: لا.
(1118) 43 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن اعين قال: قلت مايحل من المتعة؟ قال: كم شئت.
(1119) 44 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن ابى بصير قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المتعة أهي من الاربع؟ فقال: لا ولا من السبعين.
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html
36- و عن ابن قولويه عن أبيه عن ابن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم في المتعة قال ليس من الأربع لأنها لا تطلق و لا ترث
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar100/b19.htm
تناقض:
(1122) 47 - فاماالذي رواه الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عن عبدالله بن مسكان عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام عن المتعة قال: هي احد الاربعة.
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html
والله تعالي يقول:
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا سورة النساء(3)


التمتع بالبكر دون اذن أبويها:
[ 26454 ] 8 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها .
[ 26455 ] 9 ـ وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .
[ 26452 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين ؟ فقال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (1) .
1) (10003) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا بأس بأن يتمتع بالبكر مالم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها.
(10004) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس مالم يفتضها. (1)
(10005) - 4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (ع)عن الرجل يتمتع من الجارية البكرقال: لا بأس بذلك مالم يستصغرها. (2)
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-5/19.htm#03
4611 - وروى علي بن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن التمتع بالابكار، قال: هل جعل ذلك إلا لهن؟ ! فليستترن منه وليستعففن).
http://mezan.net/books/manlayahdraho/fakeeh3/html/ara/books/faqih/faqih-3/a156.html
تناقض:
[ 26456 ] 10 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ، مثله (2) .
[ 26451 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها .
[ 26453 ] 7 ـ وبهذا الاسناد عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت ذلك ، قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .
[ 264659 ] 13 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا أبا بكر ، اياكم والابكار أن تزوجوهن متعة .
[ 26460 ] 14 ـ وعن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الابكار .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-21/v02.html
27- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله (ع) يا أبا بكر إياكم و الأبكار أن تزوجوهن متعة
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar100/b19.htm
4593 - وروى أبان عن أبي مريم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بأذن أبيها)).
http://mezan.net/books/manlayahdraho/fakeeh3/html/ara/books/faqih/faqih-3/a156.html
والله تعالي يقول في سورة النساء:
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان


التمتع بالفواسق والفواجر:
[ 26438 ] 2 ـ وعنه ، عن سعدان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-21/v02.html
(1090) 15 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن جميل عن زرارة قال: سأل عمار وانا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: لابأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
(1091) 16 - عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: نساء اهل المدينة قال: فواسق قلت: فاتزوج منهن؟ قال: نعم.
ومتى اراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها.
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html
[ 26439 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان ، قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : انما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-21/v02.html
تناقض:
[ 26436 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة الحسناء الفاجرة ، هل تحب (1) للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر ؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (3) .
والله تعالي يقول:
قوله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/3

التمتع بالمتزوجة:
(10000) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن أبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (ع): إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها.
(10001) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لابي عبدالله (ع): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها:
هل لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-5/19.htm#03(1092) 17
- روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت؟ !.
(1093) 18 - وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجا فسألها فقال ابوعبدالله عليه السلام: ولم سألها؟.
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html
50- و عن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري عن أبيه قال سألت أبا الحسن (ع) عن تزويج المتعة و قلت أتهمها بأن لها زوجا يحل لي الدخول بها قال (ع) أريتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar100/b19.htm

لا سفر للمتمتعة مع زوجها:
42 - باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد، فقال: يجوز النكاح الآخر، ولا يجوز هذا. أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما.
http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1230_وسائل-الشيعة-الإسلامية-الحر-العاملي-ج-١٤/الصفحة_494#top
(10022) - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمربن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يتزوج المرأ متعة فيحملها من بلد إلى بلد؟ فقال: يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا.(1)
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob/hadith/kafi5/html/ara/books/al-kafi-5/299.html

لا شهود في المتعة:
24 - باب تفصيل احكام النكاح قال الشيخ رحمه اللهSadومن نكح نكاحا غبطة) إلى قولهSadومن اراد أن يعقد على امرأة متعة فاما الاشهاد والخطبة والاعلان فهو من السنة وان لم يفعل كان جائزا والعقد ماضيا إلا ان فعله احوط وافضل).
(1077) 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وانما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html
تناقض:
28- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما يجزي في المتعة من الشهود قال رجلان أو رجل و امرأتان
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar100/b19.htm

التمتع بالمجوسية:
(1106) 31 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لابأس فقلت: فمجوسية؟ فقال: لابأس به يعني متعة.
(1107) 32 - وعنه عن ابى عبدالله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لابأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية،.
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html
تناقض:
9 عنه عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا أرى بذلك بأسا قال قلت: فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا.
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/estebsar-3/a93.htm
والله تعالي يقول:
قوله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/3

لا أرث ولا طلاق في المتعة فهن مستأجرات:
(1121) 46 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبدالحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في المتعة قال: ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث، وانماهي مستأجرة وقال: عدتها خمسة واربعون ليلة.
(1137) 62 - محمد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن ثعلبة قال: تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على ان لا ترثيني ولا ارثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا وعلى أن عليك العدة.
(1138) 63 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعدة من اصحابناعن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير قال: لابد ان تقول فيه هذه الشروط اتزوجك متعة كذا وكذايوما بكذا وكذا نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه على ان لا ترثيني ولا ارثك وعلى ان تعتدي خمسة واربعين يوما، وقال بعضهم ! حيضة.
(114) 68 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبدالله بن عمرو قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن المتعة فقال: حلال لك من الله ورسوله، قلت: فما حدها؟ قال: من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك قال: فقلت فكم عدتها؟ فقال: خمسة واربعون يوماأو حيضة مستقيمة.
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html
والله تعالي يقول:
قال تعالى :{ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين } النساء/12

التمتع بالزانية:
41- و عن الحسن بن جرير قال سألت أبا عبد الله (ع) في المرأة تزني عليها أ يتمتع بها قال أ رأيت ذلك قلت لا و لكنها ترمى به قال نعم يتمتع بها على أنك تغادر و تغلق بابك
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar100/b19.htm

المتمتعات بمنزلة الأماء:
30- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألته عن المتعة فقال أبو عبد الملك بن جريح فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال ليس فيها وقت و لا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي و لا شهود و إذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق و عدتها حيضة إن كانت تحيض و إن كانت لا تحيض شهر فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله (ع) فعرضته عليه فقال صدق و أقر به قال عمر بن أذينة و كان زرارة يقول هذا و يحلف بالله أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar100/b19.htm


لا طلاق للمتمتعة:
[ 26511 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، كأنّي أنظر إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يعقد بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-21/v03.html
[ 26519 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فاذا جاء الاجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق ، فان شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-21/v03.html
[ 26525 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-21/v03.html
الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229]

عدة المتمتعة:
[ 26491 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : ما أقول لها ؟ قال : تقول لها : أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما ، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي ، ولا أقسم لك ، ولا أطلب ولدك ، ولا عدة لك علي ، فاذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون يوما (1) ، وإن حدث بك ولد فاعلميني .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح (2) ، وبعض هذه الاخبار يحتمل الحمل على أنه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي (3) ، والاحوط الاتيان في الايجاب والقبول بصيغة الماضي لما تقدم هناك .
[ 26509 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
[ 26510 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قال عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة .
[ 26511 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، كأنّي أنظر إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يعقد بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 26512 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبدالله بن عمرو ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في المتعة قال : قلت : فكم عدتها ؟ فقال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة .
[ 26513 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها ، هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة ، الحديث .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-21/v03.html
قال تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم }.الطلاق /1
قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} الأحزاب /4قال تعالى{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن} الطلاق
قال تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} البقرة /228
قال تعالى{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} } البقرة /234

المتعة لا تحصن:
[ 34229 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ( عن هشام ، وحفص بن البختري ) (1) ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده .
[ 34228 ] 2 ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم ، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها ؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-28/v03.html
( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ( 24 ) )
الزواج لا بد فيه من الإشهار ، المتعة لا يشترط فيه الإشهار
31 ـ باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ، بل يستحبان
[ 26541 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ قال : وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود .
[ 26542 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فإن كره الشهرة ؟ فقال : يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا (1) تقول في نفسها هذا فجور .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-21/v04.html

المتعة محددة بمدة بعكس الزواج الشرعي لا مدة له:
25 ـ باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا ، وحكم الساعة والساعتين ، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات مع تعيين الاجل
[ 26526 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين (1) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك .
[ 26528 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ؟ فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
أقول : تقدم الوجه في مثله (2) وقد أشار إليه الشيخ (3) .
[ 26529 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن خلف بن حماد ، قال : أرسلت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال : نعم .
أقول : تقدم الوجه في مثله (2) ، وقد تقدم ما يدل على مضمون الباب (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-21/v03.html

التمتع :تشترط فيه عدم الجماع بعكس الزواج الشرعي:
(10024) - 9 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت: ازوجك نفسي على أن تلتمس مني ماشئت من نظر أو التماس وتنال مني ماينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة؟ قال: ليس له إلا ما اشترط.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob/hadith/kafi5/html/ara/books/al-kafi-5/299.html

لا خلع في المتعة:
[ 28646 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ) (1) ، قال : المختلعة لا تمتع .
[ 28647 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لاتمتع المختلعة .
[ 28649 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المختلعة ، ألها متعة ؟ فقال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-22/22016.html

زهر الياسمين

عدد المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 25/06/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى