يا شيعي تمتع بما تشاء من النساء فهن مثل الاماء
صفحة 1 من اصل 1
يا شيعي تمتع بما تشاء من النساء فهن مثل الاماء
4 ـ باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم:
[ 26406 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، مثله (1) .
[ 26407 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات .
[ 26408 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .
[ 26411 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الاماء .
[ 26412 ] 7 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا ، ولامن السبعين .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، مثله (2) .
[ 26413 ] 8 ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : إلق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما ، فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج ، أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء ، وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ، فاذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبدالله ( عليه السلام ) (1) فقال : صدق وأقر به ، قال ابن اذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول : ان كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
[ 26414 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : اجعلوهن من الاربع ، فقال له صفوان بن يحيى : علي الاحتياط ؟ قال : نعم .
أقول : الظاهر أن مراده الاحتياط من إنكار العامة لعدم تجويزهم الزيادة ولانكارهم المتعة ، وإلاّ فإنّه ( عليه السلام ) لا يجهل المسألة فيحتاط فيها .
[ 26418 ] 13 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتعة ـ إلى أن قال : ـ وسألته من الاربع هي ؟ فقال : اجعلوها من الاربع على الاحتياط ، قال : وقلت له : ان زرارة حكى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إنما هن مثل الاماء يتزوج منهن ما شاء ، فقال : هي من الاربع .
أقول : عرفت وجهه (1) .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-21/v01.html#3
[ 26406 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، مثله (1) .
[ 26407 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات .
[ 26408 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .
[ 26411 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الاماء .
[ 26412 ] 7 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا ، ولامن السبعين .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، مثله (2) .
[ 26413 ] 8 ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : إلق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما ، فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج ، أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء ، وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ، فاذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبدالله ( عليه السلام ) (1) فقال : صدق وأقر به ، قال ابن اذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول : ان كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
[ 26414 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : اجعلوهن من الاربع ، فقال له صفوان بن يحيى : علي الاحتياط ؟ قال : نعم .
أقول : الظاهر أن مراده الاحتياط من إنكار العامة لعدم تجويزهم الزيادة ولانكارهم المتعة ، وإلاّ فإنّه ( عليه السلام ) لا يجهل المسألة فيحتاط فيها .
[ 26418 ] 13 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتعة ـ إلى أن قال : ـ وسألته من الاربع هي ؟ فقال : اجعلوها من الاربع على الاحتياط ، قال : وقلت له : ان زرارة حكى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إنما هن مثل الاماء يتزوج منهن ما شاء ، فقال : هي من الاربع .
أقول : عرفت وجهه (1) .
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-21/v01.html#3
زهر الياسمين- عدد المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 25/06/2012
مواضيع مماثلة
» يا شيعي لا تلعن ابو بكر فهو مهديك
» كوفي عنان شيعي موالي
» مرجع شيعي يفضح كذب الشيعة في خرافة ضلع الزهراء
» كوفي عنان شيعي موالي
» مرجع شيعي يفضح كذب الشيعة في خرافة ضلع الزهراء
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى