التمتع بالبكر
صفحة 1 من اصل 1
التمتع بالبكر
11 ـ باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها:
[ 26447 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض اليها (1) كراهية العيب على أهلها .
[ 26448 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في البكر يتزوجها الرجل متعة ؟ قال : لا بأس ما لم يقتضها(1) .
[ 26450 ] 4 ـ وبإسناده عن عليّ بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التمتّع بالابكار ؟ فقال : هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن (1) وليستعففن .
[ 26452 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين ؟ فقال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (1) .
[ 26461 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : (1) : يتمتّع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها .
[ 26463 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الصفار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسن بن يوسف ، عن نصر ، عن محمد بن هاشم (1) ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة .
[ 26454 ] 8 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها .
[ 26455 ] 9 ـ وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .
تناقضات:
[ 26451 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها .
[ 26453 ] 7 ـ وبهذا الاسناد عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .
[ 26456 ] 10 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ، مثله (2) .
[ 26457 ] 11 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الفضل (1) بن كثير المدائني ، عن المهلب الدلاّل ، أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ان امرأة كانت معي في الدار ، ثم إنها زوجتني نفسها ، وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب ( عليه السلام ) : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم رحمك الله .
أقول : حمله الشيخ على التقية (2) .
[ 26458 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن اسماعيل ، عن ظريف ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعه إلاّ بإذن أبيها .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1) .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة (2) لما مر (3) ، وجوز حمله على التقية لما تقدم (4) وعلى غير البالغ لما يأتي (5) ، وقد تقدم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه (6) .
[ 264659 ] 13 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا أبا بكر ، اياكم والابكار أن تزوجوهن متعة .
[ 26460 ] 14 ـ وعن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الابكار .
[ 26447 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض اليها (1) كراهية العيب على أهلها .
[ 26448 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في البكر يتزوجها الرجل متعة ؟ قال : لا بأس ما لم يقتضها(1) .
[ 26450 ] 4 ـ وبإسناده عن عليّ بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التمتّع بالابكار ؟ فقال : هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن (1) وليستعففن .
[ 26452 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين ؟ فقال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (1) .
[ 26461 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : (1) : يتمتّع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها .
[ 26463 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الصفار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسن بن يوسف ، عن نصر ، عن محمد بن هاشم (1) ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة .
[ 26454 ] 8 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها .
[ 26455 ] 9 ـ وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .
تناقضات:
[ 26451 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها .
[ 26453 ] 7 ـ وبهذا الاسناد عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .
[ 26456 ] 10 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ، مثله (2) .
[ 26457 ] 11 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الفضل (1) بن كثير المدائني ، عن المهلب الدلاّل ، أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ان امرأة كانت معي في الدار ، ثم إنها زوجتني نفسها ، وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب ( عليه السلام ) : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم رحمك الله .
أقول : حمله الشيخ على التقية (2) .
[ 26458 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن اسماعيل ، عن ظريف ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعه إلاّ بإذن أبيها .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1) .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة (2) لما مر (3) ، وجوز حمله على التقية لما تقدم (4) وعلى غير البالغ لما يأتي (5) ، وقد تقدم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه (6) .
[ 264659 ] 13 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا أبا بكر ، اياكم والابكار أن تزوجوهن متعة .
[ 26460 ] 14 ـ وعن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الابكار .
زهر الياسمين- عدد المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 25/06/2012
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى